تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( مسألة 213 ) : دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم ( 1 ) من جميع الأجناس المتقدّمة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه مستفيضاً ، بل هو كذلك بين كافّة المسلمين إلاّ ابن علية والأصمّ ( 1 ) . وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل قتل امرأته متعمّداً « قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاءُوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم » الحديث ( 2 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل » ( 3 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في الرجل يقتل المرأة متعمّداً ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه « قال : ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل » الحديث ( 4 ) . ( 2 ) فإنّ جملة من الروايات - منها صحيحة عبد الله بن سنان الآنفة الذكر - وإن عيّنت نصف الدية في خمسة آلاف درهم إلاّ أنّ الظاهر هو أنّه من باب
هامش
( 1 ) البحر الزخار 6 : 275 ، المغني 9 : 532 - 533 . ( 2 ) الوسائل 29 : 80 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 81 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 29 : 81 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 254 | السيد الخوئي