تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
السرائر وعن غاية المرام وعن الغنية : الإجماع عليه ( 1 ) ، بل في محكي الخلاف عن الشيخ إجماع الفرقة وأخبارها ( 2 ) . ومن هنا أخذ الشيخ في التهذيب في عنوان الباب القتل في الحرم مقابل القتل في الأشهر الحرم ( 3 ) . وكيف كان ، فاستند في ذلك إلى صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قتل في الحرم « قال : عليه دية وثلث » الحديث ( 4 ) . وروايته الثانية ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلاً في الحرم « قال : عليه دية وثلث » الحديث ( 5 ) . أقول : إن تمّ إجماع في المسألة على أنّ حكم القتل في الحرم حكم القتل في الأشهر الحرم فهو ، ولكنّه غير تامّ ، لتوقّف المحقّق والفاضل وأبي العبّاس والمقداد ( 6 ) وغيرهم في ذلك . وأمّا الروايتان فلا يمكن الاستدلال بهما ، فإنّ الرواية الأخيرة مرسلة ، فإنّ في سندها ابن أبي عمير ، وهو لا يمكن أن يروي عن أبان بن تغلب بلا واسطة ، فإنّ أبان قد مات في زمان الصادق ( عليه السلام ) وابن أبي عمير لم يدرك الصادق ( عليه السلام ) ، فإذن الرواية ساقطة من جهة الإرسال ، فلا يمكن
هامش
( 1 ) حكاه في الجواهر 43 : 26 - 27 وانظر المبسوط 7 : 116 - 117 ، السرائر 3 : 363 ، غاية المرام 4 : 421 ، الغنية 2 : 414 . ( 2 ) حكاه في الجواهر 43 : 26 ، وراجع الخلاف 5 : 222 / 6 . ( 3 ) التهذيب 10 : 215 . ( 4 ) الوسائل 29 : 204 / أبواب ديات النفس ب 3 ح 3 . ( 5 ) الوسائل 10 : 380 / أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح 2 . ( 6 ) الشرائع 4 : 252 ، انظر التحرير 2 : 268 ، المهذب البارع 5 : 246 ، التنقيح الرائع 4 : 465 .