تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فيصوم يوم العيد أيضاً إذا صادفه ( 1 ) ، والكفّارة مرتّبة إذا كان القتل خطأً حتّى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور ، وفيه إشكال ، والأقرب أنّ الكفّارة
شرح
ومنها : صحيحة ابن سنان - يعني : عبد الله - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سُئِل عن رجل قتل مؤمناً - إلى أن قال : - هل له من توبة إن أراد ذلك ، أو لا توبة له ؟ « قال : توبته إن لم يعلم - إلى أن قال : - فإن عفي عنه أعطاهم الدية واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدّق على ستّين مسكيناً » ( 1 ) . وتؤيّد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلاً متعمّداً « قال : جزاؤه جهنّم » قال : قلت له : هل له توبة ؟ « قال : نعم ، يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستّين مسكيناً ويعتق رقبة ويؤدّي ديته » الحديث ( 2 ) . ( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » ( 3 ) . ثمّ إنّه لا بدّ من تقييد إطلاق هذه الصحيحة بالروايات المتقدّمة . فالنتيجة : هي ما ذكرناه من كفّارة الجمع ولزوم كون الصوم في الأشهر الحرم . بقي هنا شيء : وهو أنّ دخول يوم العيد إنّما هو فيما إذا صادف ذلك ، كما إذا افترضنا أنّ القتل وقع أثناء شهر ذي القعدة ، فعندئذ بطبيعة الحال يدخل العيد ،
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 399 / أبواب الكفّارات ب 28 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 22 : 399 / أبواب الكفّارات ب 28 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 29 : 203 / أبواب ديات النفس ب 3 ح 2 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 249 | السيد الخوئي