تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً ( 1 ) ، وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بدّ وأن يكون الصوم فيها
شرح
ومنها : صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً خطأً في أشهر الحرم « فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم » قلت : إنّ هذا يدخل فيه العيد وأيّام التشريق « قال : يصومه ، فإنّه حقٌّ لزمه » ( 1 ) . ورواها الشيخ الصدوق ( قدس سره ) بإسناده الصحيح عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : عليه دية وثلث » ( 2 ) . ( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة عبد الله بن سنان وابن بكير ، جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سُئِل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً - إلى أن قال : - « فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى الله عزّ وجلّ » ( 3 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كفّارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمّداً فعليه أن يمكّن نفسه - إلى أن قال : - وإن عفا عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستّين مسكيناً ، وأن يندم على ما كان منه ، ويعزم على ترك العود ، ويستغفر الله عزّ وجلّ أبداً ما بقي » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 204 / أبواب ديات النفس ب 3 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 29 : 204 / أبواب ديات النفس ب 3 ح 5 ، الفقيه 4 : 81 / 257 . ( 3 ) الوسائل 22 : 398 / أبواب الكفّارات ب 28 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 22 : 398 / أبواب الكفّارات ب 28 ح 2 .