شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً ( 1 ) ، وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بدّ
وأن يكون الصوم فيها
شرح
ومنها : صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً
خطأً في أشهر الحرم « فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم » قلت :
إنّ هذا يدخل فيه العيد وأيّام التشريق « قال : يصومه ، فإنّه حقٌّ لزمه » ( 1 ) .
ورواها الشيخ الصدوق ( قدس سره ) بإسناده الصحيح عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) « قال : عليه دية وثلث » ( 2 ) .
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان وابن بكير ، جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
، قال : سُئِل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً - إلى أن قال : - « فإن عفوا عنه فلم
يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى
الله عزّ وجلّ » ( 3 ) .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كفّارة
الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمّداً فعليه أن يمكّن نفسه - إلى أن قال : - وإن عفا
عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستّين مسكيناً ، وأن يندم على
ما كان منه ، ويعزم على ترك العود ، ويستغفر الله عزّ وجلّ أبداً ما بقي » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 204 / أبواب ديات النفس ب 3 ح 4 .
( 2 ) الوسائل 29 : 204 / أبواب ديات النفس ب 3 ح 5 ، الفقيه 4 : 81 / 257 .
( 3 ) الوسائل 22 : 398 / أبواب الكفّارات ب 28 ح 1 .
( 4 ) الوسائل 22 : 398 / أبواب الكفّارات ب 28 ح 2 .