شرح
السلام ) يقول : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن يقتل
بالسوط - إلى أن قال : - والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون
بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر » الحديث ( 1 ) .
وهنا قولان آخران :
أحدهما : ما حكي عن ابن حمزة من أنّ دية الخطأ المحض من الإبل خمس وعشرون بنت
مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جذعة ( 2 ) .
واستند في ذلك إلى رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - « قال : والخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف
دينار ، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون
حقّة ، وخمس وعشرون جذعة » الحديث ( 3 ) .
ونحوها مرسلة العيّاشي عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان
عليّ ( عليه السلام ) يقول : في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ،
وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جذعة » الحديث ( 4 ) .
أقول : إنّ الروايتين بما أنّهما ضعيفتان سنداً - فإنّ في سند الأُولى : محمّد
بن
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 199 / أبواب ديات النفس ب 2 ح 1 .
( 2 ) حكاه في الجواهر 43 : 23 ، وراجع الوسيلة : 441 .
( 3 ) الوسائل 29 : 198 / أبواب ديات النفس ب 1 ح 13 .
( 4 ) الوسائل 29 : 202 / أبواب ديات النفس ب 2 ح 10 .