( مسألة 210 ) : إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها
حقّة ، وثلاثون منها بنت لبون ، وعشرون منها بنت مخاض ، وعشرون منها ابن لبون ( 1 ) .
شرح
بقي هنا أُمور :
الأوّل : أنّ المحكيّ عن المفيد وسلاّر : أنّ العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد
تأدية الدية ويأخذونها منه ( 1 ) . ولكنّه لا دليل عليه أصلاً ، ولذا لم يقل به أحد
غيرهما .
الثاني : أنّ أبا حنيفة ذهب إلى أنّ الجاني أيضاً يدخل في العاقلة ( 2 ) . وهو
ظاهر البطلان .
الثالث : أنّه يأتي ( 3 ) في بحث العاقلة أنّ تحمّل العاقلة الدية تكليفٌ محض ،
والدية إنّما هي في ذمّة القاتل خطأً ، ويترتّب على ذلك أنّه إذا لم تكن عاقلة أو
أنّها لم تتمكّن من الأداء أو امتنعت ولم يمكن الأخذ منها وجب الأداء على القاتل
نفسه .
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب ، بل في الجواهر : أنّ عليه عامّة المتأخّرين ( 4 ) .
وتدلّ على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) حكاه في الجواهر 43 : 25 ، راجع المقنعة : 737 ، والمراسم : 239 .
( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 255 ، المبسوط للسرخسي 27 : 126 .
( 3 ) في ص 554 - 557 .
( 4 ) الجواهر 43 : 23 .