( مسألة 207 ) : المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين ، ولكن لا
دليل عليه ، بل الظاهر أنّها تستوفى في ثلاث سنوات ( 1 ) .
شرح
الأُولى : صحيحة المعلّى أبي عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -
« قال : وفي شبيه العمد المغلّظة ثلاث وثلاثون حقّة ، وأربع وثلاثون جذعة ، وثلاث
وثلاثون ثنيّة خلفة طروقة الفحل » الحديث ( 1 ) .
والثانية : رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان علي ( عليه
السلام ) يقول - إلى أن قال : - وقال في شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون
ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنيّة » ( 2 ) .
وهاتان الروايتان لم نجد عاملاً بهما من الأصحاب ، على أنّ الثانية مرسلة .
( 1 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة أقوالاً :
الأوّل : ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من أنّها تستوفى في سنتين ( 3 ) .
الثاني : ما عن ابن حمزة من أنّها تؤدّى في سنة إن كان موسراً ، وإلاّ في
سنتين ( 4 ) .
الثالث : أنّها تؤدّى إلى ثلاث سنين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 202 / أبواب ديات النفس ب 2 ح 9 .
( 2 ) الوسائل 29 : 202 / أبواب ديات النفس ب 2 ح 10 .
( 3 ) المقنعة : 736 ، المبسوط 7 : 115 ، الغنية 2 : 413 ، القواعد 3 : 667 ، الجواهر 43 :
22 .
( 4 ) الوسيلة : 441 .
( 5 ) ابن قدامة في المغني 9 : 492 / 6781 ، القفال في حلية العلماء 7 : 538 .