تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
تكون على الأوصاف التالية : أربعون منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون ( 1 ) .
شرح
ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو له ضامن » ( 1 ) . ومنها : معتبرته الثانية عن جعفر عن أبيه : « أنّ علياً ( عليه السلام ) ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام » ( 2 ) . وتؤيّد ذلك مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إن ضرب رجلٌ رجلاً بعصاً أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو يشبه العمد ، فالدية على القاتل » الحديث ( 3 ) . ( 1 ) خلافاً لجماعة ، منهم : المحقّق في الشرائع ( 4 ) ، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ دية شبيه العمد إذا اختار الجاني الإبل ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلّها طروقة الفحل . واستدلّ على ذلك برواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل - إلى أن قال : - وقال : دية المغلّظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاثة وثلاثون حقّة ،
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 260 / أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 260 / أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 29 : 37 / أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 5 . ( 4 ) انظر الشرائع 4 : 251 .