تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله « قال : الدية على الذي دفع - إلى أن قال : - وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً » ( 1 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلاً آخر « قال : هو ضامن لما كان من شيء » ( 2 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها « قال : عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة » ( 3 ) . ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر ( عليه السلام ) : « أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : من وطئ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن » ( 4 ) . ومنها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سُئِل عن رجل أعنف على امرأته ، فزعم أنّها ماتت من عنفه « قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل » ( 5 ) . ومنها : معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه » وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها : « أنّ لها نصف ديتها : مائتان وخمسون ديناراً » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 57 / أبواب القصاص في النفس ب 21 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 58 / أبواب القصاص في النفس ب 21 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 29 : 282 / أبواب موجبات الضمان ب 44 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 29 : 282 / أبواب موجبات الضمان ب 44 ح 4 . ( 5 ) الوسائل 29 : 269 / أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 1 . ( 6 ) الوسائل 29 : 269 / أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 3 .