تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وقيل : لا بدّ أن يكون من أبراد اليمن ، وهو غير ثابت ( 1 ) . ( مسألة 205 ) : تستوفى دية العمد في سنة واحدة ( 2 ) من مال الجاني ، ويتخيّر الجاني بين الأصناف المذكورة ، فله اختيار أيّ صنف شاء وإن كان أقلّها قيمةً ، وهو عشرة آلاف درهم أو مأتا حلّة في زماننا هذا ، وليس لوليّ المقتول إجباره على صنف خاصّ من الأصناف المذكورة ( 3 ) . ( مسألة 206 ) : دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة ( 4 )
شرح
( 1 ) قد صرّح الشهيد الأوّل والمحقّق والعلاّمة ( قدس أسرارهم ) بتقييد الحلّة ببرود اليمن ( 1 ) . ولكنّه غير ثابت ، لعدم الدليل على ذلك بعد صدقها على غيرها أيضاً . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع . وتدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : تُستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتُستأدى دية العمد في سنة » ( 2 ) . ( 3 ) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات تقدّم بعضها ، وما دلّ على الترتيب قد عرفت حاله . فالنتيجة : هي تخيّر الجاني بين الأصناف المذكورة ، وليس لوليّ المقتول إلزامه بصنف خاصّ منها . ( 4 ) فإنّ الدية أحد هذه الأُمور في القتل مطلقاً ، بلا فرق بين كونه عمداً أو خطأً .
هامش
( 1 ) اللمعة 10 : 176 ، الشرائع 4 : 251 ، القواعد 3 : 666 . ( 2 ) الوسائل 29 : 205 / أبواب ديات النفس ب 4 ح 1 .