تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط ( 1 ) ، وأمّا إذا كانت في المجنيّ عليه فقط فالمشهور أنّ له الاقتصاص وأخذ دية الزائد وهي ثلث دية الأصلية . وفيه إشكال ، والأقرب عدمه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) خلافاً للمشهور ، حيث ذهبوا إلى أنّ القصاص - والحال هذه - إنّما يثبت في الأصابع الأصليّة دون الزائدة ، لأنّها أزيد من الحقّ ، فلا حقّ للمجنيّ عليه فيها ، ودون الكفّ أيضاً ، لاستلزام القصاص فيها التغرير بها وهو غير جائز ، ولكنّ الظاهر هو ثبوت القصاص من الكفّ ، لإطلاق أدلّة القصاص . وما ذكر من التعليل لا يصلح أن يكون مقيّداً لها ، فإنّه وإن لم يتعلّق للمجنيّ عليه حقّ بالزائدة إلاّ أنّ حقّه تعلّق بالكفّ ، وله قطعها ، ومعه لا حكم للزائدة . هذا ، مضافاً إلى أنّه لو لم يجز الاقتصاص من الكفّ انتقل الأمر إلى الدية دون قطع الأصابع وأخذ الدية من الكفّ حكومةً ، فإنّه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك ، فإنّ الجناية واحدة وحكمها القصاص في صورة الإمكان ، وإلاّ فالدية . والانتقال إلى موضع آخر لا وجه له أصلاً ، والاجماع غير موجود في المقام . ( 2 ) وجه الاشكال هو : أنّ هذا الحكم وإن كان مشهوراً ومعروفاً بين الأصحاب ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه ، إلاّ أنّه لا دليل عليه ، فإن تمّ إجماع عليه فهو ، ولكنّه غير تامّ ، فإذن مقتضى الإطلاقات أنّ اليد تقطع باليد ومعه لا حكم للزائدة . ومن هنا قال الأردبيلي ( قدس سره ) : ويحتمل إسقاطها ، لأنّها لحمة زائدة لا عوض لها كالسمن في يد المجنيّ عليه دون الجاني أو بالعكس ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 120 .