تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( مسألة 190 ) : لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة ( 1 ) . نعم ، لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتّى مع تغاير المحلّين ( 2 ) ، وكذلك الحال في الأصابع الأصليّة والزائدة ( 3 ) . ( مسألة 191 ) : كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الإصبع الواحدة قصاصاً عن إحداهما وأُخذت دية الأُخرى ، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لاعتبار المماثلة في القصاص كما عرفت ، والمفروض عدم المماثلة بين السنّ الأصليّة والزائدة ، فلا يجوز قلعها بها ، بل فيها الدية أو الأرش على ما سيأتي في محلّه ( 1 ) . ( 2 ) وذلك لصدق المماثلة بينهما ، ومن الواضح أنّ مفهوم القصاص لا يقتضي الاتّحاد بينهما في المحلّ ، وإنّما يقتضي كونهما متماثلتين ، وهو موجود . وعليه ، فإن تمّ إجماع على اعتبار الاتّحاد في المحلّ والموضع فهو ، ولكنّه غير تامّ ، فالأظهر ما ذكرناه . ( 3 ) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم . ( 4 ) وذلك لأنّه - مضافاً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً - لا قصور في إطلاقات أدلّة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص .
هامش
( 1 ) في ص 366 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 212 | السيد الخوئي