( مسألة 190 ) : لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة ( 1 ) . نعم ، لا يبعد جواز قلع
الزائدة بالزائدة حتّى مع تغاير المحلّين ( 2 ) ، وكذلك الحال في الأصابع الأصليّة
والزائدة ( 3 ) .
( مسألة 191 ) : كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع
من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الإصبع الواحدة قصاصاً عن إحداهما وأُخذت دية
الأُخرى ، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لاعتبار المماثلة في القصاص كما عرفت ، والمفروض عدم المماثلة بين
السنّ الأصليّة والزائدة ، فلا يجوز قلعها بها ، بل فيها الدية أو الأرش على ما
سيأتي في محلّه ( 1 ) .
( 2 ) وذلك لصدق المماثلة بينهما ، ومن الواضح أنّ مفهوم القصاص لا يقتضي الاتّحاد
بينهما في المحلّ ، وإنّما يقتضي كونهما متماثلتين ، وهو موجود . وعليه ، فإن تمّ
إجماع على اعتبار الاتّحاد في المحلّ والموضع فهو ، ولكنّه غير تامّ ، فالأظهر ما
ذكرناه .
( 3 ) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .
( 4 ) وذلك لأنّه - مضافاً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً - لا قصور في
إطلاقات أدلّة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص .
هامش
( 1 ) في ص 366 .