تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
( مسألة 188 ) : لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني وقلع سنّه ثمّ عادت فليس له قلعها ( 1 ) .
شرح
فلا يمكن المساعدة عليه : أوّلاً : لضعفهما سنداً ، فإنّ طريق الشيخ إلى النوفلي ضعيف بأبي المفضّل وابن بطّة ، ورواية مسمع بسهل بن زياد وابن شمون والأصمّ . وثانياً : أنّهما لا تدلاّن على نفي القصاص في صورة عدم العود أصلاً ، لأنّهما ناظرتان إلى بيان الدية ، ولا نظر لهما إلى القصاص لا نفياً ولا إثباتاً . فإذن لا مناص من الالتزام بالتفصيل المذكور من ناحية ، والتزام كون الدية في صورة العود أيضاً دية السنّ من ناحية أُخرى . هذا ، ولكن قد تقدّم قوله ( عليه السلام ) في صحيحة أبي بصير « لا قود لمن لا يقاد منه » ( 1 ) ، ومقتضاه عدم القصاص في الجناية على الصغير مطلقاً كما تقدّم في قطع ذكر الصغير ( 2 ) ، فإن تمّ إجماع ، ولكنّه لا يتمّ ، فالظاهر ثبوت الدية مطلقاً . ( 1 ) وفاقاً لجماعة من الأعلام ، منهم المحقّق الأردبيلي ( قدس سره ) ( 3 ) ، وذلك لأنّه هبة جديدة من الله تعالى ، فلا صلة لها بالسنّ المقلوعة . وما ورد من التعليل بأنّ القصاص لأجل الشين لا يشمل المقام ، لأنّه يختصّ
هامش
( 1 ) في ص 204 . ( 2 ) في ص 204 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 99 .