تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وإن لم تعدّ أصلاً ففيها القصاص على المشهور ( 1 ) ، وفيه إشكال ، بل منع .
شرح
وعليه الأرش » ( 1 ) . وأمّا ثبوت الدية فلإطلاق الأدلّة . وأمّا ما هو المشهور بين الأصحاب - بل ادّعي عليه الإجماع - من أنّ الأمر في هذه الصورة الحكومة دون الدية ، أي كما أنّه لا قصاص هنا لا دية أيضاً ، مستدلاًّ على ذلك بمرسلة جميل . ففيه : أنّه إن تمّ الإجماع على ذلك فهو ، ولكنّه غير تامّ ، فإذن لا يمكن رفع اليد عن إطلاقات الأدلّة . وأمّا مرسلة جميل فهي - مضافاً إلى ضعفها سنداً - لا تدلّ على الحكومة ، وإنّما تدلّ على ثبوت الأرض الصادق على الدية أيضاً . ( 1 ) بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً محقّقاً ( 2 ) . واستدلّ على ذلك بإطلاق الآية الكريمة : ( السِّنَّ بِالسِّنِّ ) ، نظراً إلى أنّ عدم عودها يكشف عن أنّها كانت سنّاً أصليّة ، فتكون مشمولة له . وأمّا ما ذهب إليه جماعة من أنّ في قلع سنّ الصبي الذي لم يثغر بعير مطلقاً ، مستدلّين على ذلك بما رواه الشيخ بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في سنّ الصبي إذا لم يثغر ببعير » ( 3 ) ، ومثلها رواية مسمع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 337 / أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 1 . ( 2 ) الجواهر 42 : 390 . ( 3 ) الوسائل 29 : 338 / أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 3 ، التهذيب 10 : 261 / 1033 . ( 4 ) الوسائل 29 : 338 / أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 2 .