شرح
ولا تعارضها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في رجل قطع فرج امرأته ، قال : أغرمه لها نصف الدية » ( 1 ) .
فإنّ المراد بالدية في هذه الرواية دية الرجل ، فإذن يكون نصفها تمام دية المرأة
.
هذا ، مضافاً إلى أنّ الرواية لم تثبت على النحو المذكور ، وهي أجنبيّة عن محلّ
الكلام بالكلّيّة ، فإنّ الموجود فيها - على ما في الكافي والتهذيب والوافي - :
« قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته » ( 2 ) ، فما في الوسائل إمّا
من غلط النسخة أو من سهو القلم ، والله العالم .
وقال في الجواهر في بحث دية الشفرين : قال الصادق في خبر عبد الرحمان ابن سيّابة
: . . . وفي آخر رجل قطع فرج امرأته « قال : أغرمه نصف ديتها » ، وهو محمول على قطع
أحدهما كما أنّ الأوّل محمول على قطعهما معاً ( 3 ) ، انتهى .
أقول : ما ذكره من الرواية لا وجود له ، وإنّما الموجود ما ذكرناه ، وفيه نصف
الدية لا نصف ديتها .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 171 / أبواب قصاص الطرف ب 9 ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 314 / 17 ، التهذيب 10 : 252 / 998 ، الوافي 16 : 704 .
( 3 ) الجواهر 43 : 274 .