( مسألة 183 ) : يثبت القصاص في قطع الشفرين ( 1 ) ، فإن قطعت امرأة الشفرين من
امرأة أُخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل ( 2 ) ، وكذلك الحال إذا قطعت إحداهما ( 3 ) ،
وأمّا إذا قطعهما الرجل فلا قصاص وتجب عليه ديتهما ( 4 ) ، كما أنّها لو قطعت ذكر
الرجل فلا قصاص وعليها الدية ( 5 ) . نعم ، لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية
وطالبت المرأة قطع ذكره قطع ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بيننا ، لإطلاق الأدلّة .
( 2 ) لما عرفت من اعتبار المماثلة في الاقتصاص .
( 3 ) وجهه ظاهر .
( 4 ) أمّا عدم وجوب القصاص : فلعدم إمكانه ، لفقد المماثلة .
وأمّا ثبوت الدية : فلما سبق من ثبوتها في كلّ مورد لا يمكن القصاص فيه ، لأنّ
حقّ المسلم لا يذهب هدراً .
( 5 ) يظهر وجهه ممّا ذكرناه .
( 6 ) تدلّ على ذلك معتبرة عبد الرحمن بن سيّابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال
: إنّ في كتاب علي ( عليه السلام ) : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها
، وإن لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك » ( 1 ) .
ولكن لا بدّ من الاقتصار على موردها الخاصّ ، ولا يمكن التعدّي عنه إلى غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 171 / أبواب قصاص الطرف ب 9 ح 2 .