تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( مسألة 183 ) : يثبت القصاص في قطع الشفرين ( 1 ) ، فإن قطعت امرأة الشفرين من امرأة أُخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل ( 2 ) ، وكذلك الحال إذا قطعت إحداهما ( 3 ) ، وأمّا إذا قطعهما الرجل فلا قصاص وتجب عليه ديتهما ( 4 ) ، كما أنّها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية ( 5 ) . نعم ، لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بيننا ، لإطلاق الأدلّة . ( 2 ) لما عرفت من اعتبار المماثلة في الاقتصاص . ( 3 ) وجهه ظاهر . ( 4 ) أمّا عدم وجوب القصاص : فلعدم إمكانه ، لفقد المماثلة . وأمّا ثبوت الدية : فلما سبق من ثبوتها في كلّ مورد لا يمكن القصاص فيه ، لأنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً . ( 5 ) يظهر وجهه ممّا ذكرناه . ( 6 ) تدلّ على ذلك معتبرة عبد الرحمن بن سيّابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إنّ في كتاب علي ( عليه السلام ) : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها ، وإن لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك » ( 1 ) . ولكن لا بدّ من الاقتصار على موردها الخاصّ ، ولا يمكن التعدّي عنه إلى غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 171 / أبواب قصاص الطرف ب 9 ح 2 .