تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
( مسألة 181 ) : ذهب جماعة إلى أنّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل الظاهر ثبوت القصاص ، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب ( 1 ) . ( مسألة 182 ) : يثبت القصاص في الخصيتين ( 2 ) وكذا في إحداهما ، فإن قطعت اليمنى اقتصّ من اليمنى ، وإن قطعت اليسرى فمن اليسرى ( 3 ) .
شرح
من أنّ المشهور ثبوت القصاص . ولكن قوله ( عليه السلام ) في صحيحة أبي بصير : « لا قود لمن لا يقاد منه » ( 1 ) يدلّ على عدم ثبوت القصاص فيما إذا كان المجنيّ عليه صغيراً من دون فرق بين القتل وغيره من الجنايات ، فإن تمّ إجماع ، وإلاّ فالظاهر عدم ثبوت القصاص . وبذلك يظهر الحال في قطع غير الذكر من الجنايات على الصغير . ( 1 ) وذلك لإطلاق الأدلّة المتقدّمة ، ولا موجب لتقييدها إلاّ قياس المقام باليد الشلاّء . وفيه - مضافاً إلى أنّه قياسٌ لا نقول به - : أنّك قد عرفت ثبوت القصاص في اليد الشلاّء أيضاً . ( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلك للإطلاق وعدم وجود مقيّد في البين . ( 3 ) وذلك لأجل تحقّق المماثلة التي تقدّم اعتبارها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 71 / أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1 . ( 2 ) في ص 189 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 204 | السيد الخوئي