تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
الصبي ( 1 ) . نعم ، على عاقلة الصبي الدية ( 2 ) وعلى المكرِه الحبس مؤبّداً ( 3 ) . ( مسألة 18 ) : المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص فقتله ، ولكنّه مشكل ، بل لا يبعد أن يقتل السيّد الآمر ويحبس العبد ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أمّا على المكرِه - بالكسر - فلأنّه في الفرض لم يكن قاتلاً ، فإنّ القاتل إنّما هو الصبي المميّز . وأمّا على الصبي فلأنّه لا قود عليه ، وإنّما هو على القاتل البالغ متعمّداً . ( 2 ) لأنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ( 1 ) . ( 3 ) لأنّ صحيحة زرارة المتقدّمة وإن كان موردها كون المأمور رجلاً إلاّ أنّ من المعلوم أنّه لا خصوصيّة لذلك أصلاً ، بل الحكم يجري في كلّ مورد يكون المتصدّي للقتل فاعلاً مختاراً ، سواء أكان رجلاً أم امرأةً أم صبيّاً مميّزاً . ( 4 ) بيان ذلك : أنّ المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر وما إذا لم يكن ، ويظهر من تعبير المحقّق ( قدس سره ) في النافع بقوله : ولو كان المأمور عبده قولان ، أشبههما : أنّه كغيره ( 2 ) ، وجود القائل بالفرق عندنا ، بل يظهر من قول السيّد في شرحه أنّ القائل به كثير ، حيث إنّه عطف على كلمة " أشبههما " قوله : " وأشهرهما " ( 3 ) ، فيعلم أنّ القائل به كثير ، إلاّ أنّا لم نجد قائلاً بذلك غير ما نُسِبَ إلى الإسكافي ( 4 ) ومال إليه صاحب الوافي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ص 79 . ( 2 ) المختصر النافع : 293 . ( 3 ) رياض المسائل 2 : 501 ( حجري ) . ( 4 ) حكاه في رياض المسائل 2 : 502 ( حجري ) . ( 5 ) الوافي 16 : 628 / 15838 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 15 | السيد الخوئي