جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم وقتله آخر ونظر إليه ثالث ، فعلى القاتل القود ،
وعلى الممسك الحبس مؤبّداً حتّى الموت ، وعلى الناظر أن تقفأ عيناه ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : لو أمر غيره بقتل أحد ، فقتله ، فعلى القاتل القود ، وعلى الآمر
الحبس مؤبّداً إلى أن يموت ( 2 ) . ولو أكرهه على القتل ، فإن كان ما توعّد به دون
القتل فلا ريب في عدم جواز القتل ، ولو قتله - والحال هذه -
شرح
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : قضى علي ( عليه
السلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتّى
يموت غمّاً " ( 1 ) ، وقريب منها معتبرة سماعة ( 2 ) .
ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إنّ ثلاثة نفر رفعوا
إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : واحد منهم أمسك رجلاً ، وأقبل الآخر فقتله ،
والآخر يراهم ، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتّى
يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل " ( 3 ) .
( 1 ) تدلّ عليه معتبرة السكوني المتقدّمة .
( 2 ) تدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل أمر رجلاً
بقتل رجل فقتله " فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى
يموت " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 49 / أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 29 : 50 / أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 2 .
( 3 ) الوسائل 29 : 50 / أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 3 .
( 4 ) الوسائل 29 : 45 / أبواب القصاص في النفس ب 13 ح 1 .