جان لم يكن للمجني عليه إلاّ قلع إحدى عيني الصحيح ( 1 ) .
( مسألة 178 ) : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ، كان للمجنيّ عليه الاقتصاص بمثل
ذلك ( 2 ) .
شرح
ويعفا عن عين صاحبه » ( 1 ) .
وتؤيّد ذلك رواية عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور « فقال : عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فُقِئت عينه
أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ
نصفها بالقصاص » ( 2 ) .
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعض ،
وذلك لأنّ صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة لا إطلاق فيها ، وإنّما المحكيّ فيها قضاء
عليّ ( عليه السلام ) في قضيّة شخصيّة .
ونتيجة ذلك : الاقتصار على القدر المتيقّن ، والرجوع في غيره إلى إطلاق الآية
المباركة : ( الْعَين بِالْعَين ) . وأمّا رواية عبد الله بن الحكم فهي ضعيفة لا يمكن
الاعتماد عليها .
( 2 ) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدلّ عليه الآية الكريمة : ( فَاعْتَدُوْا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 180 / أبواب قصاص الطرف ب 17 ح 1 ، و 331 / أبواب ديّات الأعضاء
ب 27 ح 2 .
( 2 ) الوسائل 29 : 331 / أبواب ديّات الأعضاء ب 27 ح 4 .
( 3 ) البقرة 2 : 194 .