تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
لكنّها ضعيفة سنداً بيوسف بن الحارث ، إذ لم يذكر بمدح ولا توثيق . وتقريب التأييد بها : هو اشتمالها على ما فيه قصاص يقيناً ، وليس هذا إلاّ من ناحية أنّ الرواية في مقام بيان مقدار الدية ، وليس لها نظر إلى القصاص ، فهي من هذه الناحية تؤيّد ما ذكرناه في الرواية الأُولى . وعلى تقدير تسليم الإطلاق فيهما فلا بدّ من تقييدهما بإطلاق قوله تعالى : ( وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ) ( 1 ) ، فإنّ النسبة بينهما وإن كانت عموماً من وجه إلاّ أنّ الآية تتقدّم عليهما لا محالة . وأمّا رواية الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل « فقال : وما قيمة العبد ؟ » قلت : اجعلها ما شئت « قال : إن كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل » قلت : وكَم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكفّ والثلاث أصابع الشلل ؟ « قال : قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم ، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم ، لأنّها على الثلث من دية الصحاح . قال : وإن كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده ، أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد » ( 2 ) . فهي ضعيفة سنداً ، فإنّ الحسن بن صالح لم يذكر بتوثيق ولا مدح ، على أنّه لا إطلاق لها من هذه الناحية ، فإنّ الظاهر أنّها في مقام بيان مقدار الدية فحسب .
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 45 . ( 2 ) الوسائل 29 : 332 / أبواب ديات الأعضاء ب 28 ح 2 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 187 | السيد الخوئي