تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
( مسألة 163 ) : المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاّء وإن بذل الجاني يده للقصاص ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه ( 1 )
شرح
( 1 ) وجه الإشكال : هو أنّه قد ادّعي الإجماع في المسألة ، وقال في الجواهر : إنّ الحكم مفروغ عنه ( 1 ) . واستدلّ على ذلك بإطلاق رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل قطع يد رجل شلاّء « قال : عليه ثلث الدية » ( 2 ) . ولكنّها ضعيفة سنداً ودلالةً : أمّا سنداً : فلأنّ في سندها حمّاد بن زياد ، وهو مجهول ، ورواية الحسن بن محبوب عنه لا تدلّ على توثيقه على ما فصّلناه في محلّه ( 3 ) . وأمّا دلالةً : فلأنّها في مقام بيان مقدار الدية ، ولم تتعرّض للقصاص لا نفياً ولا إثباتاً . وتؤيّد ذلك رواية محمّد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أنّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها ، وفي اليد الشلاّء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأُذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الأنف في كلّ واحد ثلث الدية » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 42 : 348 . ( 2 ) الوسائل 29 : 332 / أبواب ديات الأعضاء ب 28 ح 1 . ( 3 ) معجم رجال الحديث 7 : 199 / 3912 و 217 / 3941 . ( 4 ) الوسائل 29 : 287 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 13 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 186 | السيد الخوئي