تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
جراحات الرجال والنساء سواء ، سنّ المرأة بسنّ الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل ، حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة » ( 1 ) . ومنها : معتبرة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قطع إصبع امرأة « قال : تقطع إصبعه حتّى تنتهي إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثالث أضعف الرجل » ( 2 ) ، وذيل الحديث في الكافي هكذا : « فإذا جاز الثلث كان الرجل الضعف » . ومنها : صحيحة الحلبي الثانية ، قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص [ سواء ؟ « فقال : الرجال والنساء في القصاص ] السن بالسنّ والشجّة بالشجّة والإصبع بالإصبع سواء ، حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيّرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية » ( 3 ) . بقي هنا شيء : وهو أنّ ظاهر بعض الروايات هو تساوي المرأة والرجل في الدية فيما إذا بلغت الجناية الثلث أيضاً ، ويختصّ تضعيف دية الرجل على دية المرأة بما إذا جازت الدية الثلث ، ولكنّك ستعرف أنّها لا بدّ من رفع اليد عنها بمعارضتها لما دلّ على التضعيف فيما بلغ الثلث ، فيرجع إلى عموم ما دلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 163 / أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 164 / أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 4 ، الكافي 7 : 301 / 14 . ( 3 ) الوسائل 29 : 165 / أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 6 ، ما بين المعقوفين من المصدر .