تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( مسألة 150 ) : لو قطع يد شخص ، ثمّ قتل شخصاً آخر ، فالمشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يده أوّلاً ، ثمّ يقتل ، وفيه إشكال ، بل منع ( 1 ) . وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده فهل تثبت الدية في ماله أم لا ؟ وجهان ، ولا يبعد ثبوتها ، كما مرّ في قتل شخص اثنين ( 2 ) . ( مسألة 151 ) : إذا قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده وبقتله ، ثمّ سرت الجناية في المجنيّ عليه فمات ، وجبت الدية في مال الجاني ( 3 ) .
شرح
على نفس المقتصّ ، فإن تمّ إجماع فهو ، وإلاّ فالأظهر أنّ الدية على المقتصّ نفسه . ( 1 ) والوجه في ذلك : هو أنّه لا دليل على تقييد سلطنة أولياء المقتول بما بعد قطع يده . والجمع بين الحقّين لا يقتضي وجوب التحفّظ على حقّ من قطعت يده ، غاية الأمر أنّه لا يجوز منعه عند إرادة استيفاء حقّه منه ، وهو حكم تكليفي محض ثابت له ، فلا يكون مانعا عن اقتصاص الولي . وعليه ، فلا مانع له من قتله قبل قطع يده . ويؤيّد ما ذكرناه أنّه لو كان من قطعت يده غائبا لم يجب على وليّ المقتول تأخير القصاص إلى أن يحضر . ( 2 ) لأنّه إذا لم يمكن الاقتصاص منه بانتفاء موضوعه فبطبيعة الحال تنتقل الدية إلى تركته ، لأنّ حقّ المسلم لا يذهب هدرا . ( 3 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة أقوالا : الأوّل : عدم وجوب شيء في مال الجاني . الثاني : وجوب نصف الدية فيه .