تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
القاتل ولم يعلم به الوكيل حتّى استوفى فعليه الدية ( 1 ) ولكن يرجع بها إلى الموكّل ( 2 ) ، وكذلك الحال فيما إذا مات الموكّل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء ( 3 ) . ( مسألة 148 ) : لا يقتصّ من المرأة الحامل حتّى تضع ( 4 ) ولو كان حملها حادثاً بعد الجناية أو كان الحمل عن زناً ( 5 ) ، ولو توقّفت حياة الطفل على إرضاعها إيّاه مدّة لزم تأخير القصاص إلى تلك المدّة ( 6 ) ، ولو ادّعت الحمل قبل قولها على المشهور ، إلاّ إذا كانت أمارة على كذبها ، وفيه إشكال ، بل منع ( 7 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لأنّ الوكالة قد بطلت بارتفاع موضوعها وهو حقّ الاقتصاص ، فيدخل قتله هذا في شبيه العمد ، فتثبت الدية . ( 2 ) لأنّه قد استوفى بأمره الموجب للضمان . ( 3 ) يظهر الحال فيه ممّا عرفت . ( 4 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي الاتّفاق عليه ، وذلك تحفّظاً على الحمل ، فإنّه محترم ، فلا يجوز إتلافه . ( 5 ) لأنّ الحمل محترم في جميع هذه التقادير . ( 6 ) وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة . ( 7 ) نسب المحقّق ( قدس سره ) في الشرائع الخلاف إلى بعض ( 1 ) . وكيف كان ، فإن كان في المسألة إجماع فهو ، وبما أنّه لا إجماع فيها كما عرفت فلا دليل على قبول قولها . وأمّا الآية المباركة : ( وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ . . . ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 238 . ( 2 ) البقرة 2 : 228 .