تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
دون الأوّل ( 1 )
شرح
كلا التقديرين ليست السراية في طرفه مضمونة ، وأنّها مضمونة في طرف المجنيّ عليه . الثاني : أنّ لولي المجنيّ عليه أخذ نصف الدية من مال الجاني ، لأنّ قطع يده قصاصاً بدل عن النصف . ويردّه : ما تقدّم في المسألة السابقة . الثالث : أنّه ليس لولي المجنيّ عليه شيء ، لا لأجل وقوع القصاص في محلّه ، بل لأجل أنّه فات محلّه ، والدية إنّما تثبت في القتل العمدي بالتراضي والتصالح ، والمفروض عدمه . وفيه : ما عرفت في المسألة المتقدّمة . فالنتيجة : أنّ الصحيح هو لزوم تمام الدية في مال الجاني ، وذلك لإطلاق الأدلّة ، من دون فرق في ذلك بين أن يكون موت الجاني بالسراية قبل موت المجنيّ عليه أو بعده . ( 1 ) الكلام فيه يفرض : تارةً : فيما إذا كان موت الجاني بالسراية بعد موت المجنيّ عليه . وأخرى : فيما إذا كان موته بها قبل موته . أمّا على الأوّل : فالمشهور بين الأصحاب أنّ سراية الجاني تقع قصاصاً في محلّه ، فلا يستحقّ وليّ المجنيّ عليه في مال الجاني شيئاً . وفيه : أنّ المدّعى - وهو عدم استحقاق الولي حينئذ شيئاً - وإن كان صحيحاً إلاّ أنّ تعليله - وهو وقوع موت الجاني قصاصاً - غير صحيح ، وذلك
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 173 | السيد الخوئي