فيه قولان ، الأظهر هو الأوّل ( 1 ) .
شرح
ديونه ووصاياه كغيرها من أمواله .
وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال » ( 1 )
.
( 1 ) وذلك لإطلاق الكتاب والسنّة . ومقتضاه ثبوت حقّ الاقتصاص لوليّ المقتول من
دون ضمان ، وليس هنا ما يدلّ على الضمان إلاّ ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ،
عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن
، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل
وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ « فقال : إنّ
أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا
القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء ، وإلاّ فلا » ( 2 ) .
ولكنّها مضطربة المتن . ومن المطمأن به وقوع الغلط في النسخة ، أو الاشتباه في
النقل ، فإنّ هذه الرواية رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد
بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 41 / أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 18 : 365 / أبواب الدين والقرض ب 24 ح 2 ، التهذيب 6 : 312 / 861 ،
و 10 : 314 / 1170 .