تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
( مسألة 139 ) : الاقتصاص حقّ ثابت للولي ، وله أن يتولاّه مباشرةً أو بتسبيب غيره مجّاناً أو بأُجرة ( 1 ) . ( مسألة 140 ) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض جاز الاقتصاص مع ضمان حصّة الباقي من الدية ، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيراً ( 2 ) . ( مسألة 141 ) : إذا كان وليّ الميّت صغيراً أو مجنوناً ، وكان للوليّ وليّ كالأب أو الجدّ أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليّه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان ، لا يبعد : العدم ( 3 ) . نعم ، إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شيء جاز لوليّه ذلك ( 4 ) .
شرح
عن رجل ضرب رجلاً بعصا ، فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات ، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله ؟ « قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف » ( 1 ) . ( 1 ) وذلك لإطلاق أدلّة سلطنته . ( 2 ) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم . ( 3 ) وذلك لعدم ثبوت إطلاق أو عموم يدلّ على ثبوت الولاية له عليه في كلّ مورد حتّى في مثل القصاص . ( 4 ) لثبوت ولايته عليه في مثل هذه الموارد .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 126 / أبواب القصاص في النفس ب 62 ح 1 .