تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
القود ، وإنّما تثبت بها الدية . واختار جماعة أُخرى - منهم : الشيخ في الخلاف والمحقّق في الشرائع والعلاّمة في التحرير والإرشاد والقواعد ( 1 ) - عدم قبولها على المسلم . احتجّ الأوّلون بإطلاق الروايات ، كصحيحة زرارة المتقدّمة ( 2 ) ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ « فقال : هي حقّ وهي مكتوبة عندنا ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمّ لم يكن شيء ، وإنّما القسامة نجاة للناس » ( 3 ) ، وقريب منها صحيحة عبد الله بن سنان ( 4 ) . ولكنّ الظاهر هو القول الثاني ، وذلك لاختصاص جعل القسامة بما إذا كان القتيل مسلماً ، كمعتبرة أبي بصير المتقدّمة ( 5 ) ، فإنّها تدلّ بوضوح على أنّ جعل اليمين على المدّعي إنّما هو لعدم بطلان دم امرئ مسلم . كما أنّ المستفاد من صحيحة ابن سنان أن جعل القسامة إنّما هو ليمتنع الفاسق عن القتل مخافة القصاص ، قال ابن سنان : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوط يحتاط على الناس ، لكي إذا رأى الفاجر عدوه فرّ منه مخافة القصاص » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 311 - 312 / 10 ، الشرائع 4 : 223 ، التحرير 2 : 254 ، الإرشاد 2 : 219 ، القواعد 3 : 620 . ( 2 ) في ص 129 . ( 3 ) الوسائل 29 : 151 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 29 : 154 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 8 . ( 5 ) في ص 130 . ( 6 ) الوسائل 29 : 154 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 9 .