( مسألة 120 ) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى ، فلو ادّعى القتل العمدي
وحلف على القتل الخطائي فلا أثر له ( 1 ) .
شرح
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : ازدحم الناس يوم
الجمعة في إمرة علي ( عليه السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلاً ، فودّي ديته إلى أهله من
بيت مال المسلمين » ( 1 ) .
ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : ليس في الهايشات عقل ولا قصاص ، والهايشات : الفزعة تقع بالليل
والنهار فيشجّ الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدري من قتله وشجّه » ( 2 ) .
ومنها : معتبرته الثانية عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) « قال : من
مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من
بيت المال » ( 3 ) .
ورواه الصدوق نحوه إلاّ أنّه قال : « من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على
بئر أو جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال » ( 4 ) .
( 1 ) الوجه في ذلك ظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 146 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 2 .
( 2 ) الوسائل 29 : 146 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 3 .
( 3 ) الوسائل 29 : 146 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 5 .
( 4 ) الفقيه 4 : 122 / 427 .