تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
بمعنى : أنّ الدعوى كانت متوجّهة إلى كلّ واحد منهم ، فعلى كلّ واحد منهم قسامة خمسين رجلاً ( 1 ) . ( مسألة 115 ) : إذا لم تكن بيّنة للمدّعي ولا للمدّعى عليه ولم يحلف المدّعي ، وحلف المدّعى عليه ، سقطت الدعوى ، ولا شئ على المدّعى عليه ، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب . ويدلّ على ذلك قوله ( عليه السلام ) في صحيحة بريد بن معاوية : « حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً » ، فإنّ مقتضاه : أنّ كلّ من انطبق عليه عنوان المدّعى عليه كانت وظيفته الإتيان بقسامة خمسين رجلاً على التفصيل الآنف الذكر . وخالف في ذلك الشيخ في محكيّ الخلاف ، فاكتفى بالخمسين منهم أجمع ( 1 ) . ووجهه غير ظاهر ، فالصحيح ما ذكرناه . ( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة . وتدلّ على ذلك صحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة ، بتقريب : أنّ غرامة المدّعى عليه الدية في تلك الصحيحة علّقت على عدم الحلف ، فلا تثبت الغرامة مع الحلف ، وبضميمة ما في غير واحد من الروايات من أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً تثبت الدية في بيت مال المسلمين . وتؤيّد ذلك رواية عليّ بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 314 ، وحكاه عنه في الجواهر 2 : 250 .