تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
أين كان بدوها ؟ « فقال : كان من قبل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) - إلى أن قال : - فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً ، فيدفع إليهم الذي حلف عليه ، فإن شاءُوا عفوا ، وإن شاءُوا قتلوا ، وإن شاءُوا قبلوا الدية ، وإن لم يقسموا فإنّ على الذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً ، فإن فعلوا أدّى أهل القرية الذين وجد فيهم » الحديث ( 1 ) . فهي - مضافاً إلى أنّها ضعيفة سنداً بعليّ بن حمزة - لا تدلّ على أنّ المدّعى عليه يحضر من قومه من يحلف معه لا كمال العدد الذي هو محل الكلام ، بل المفروض فيها طلب الحلف من المدّعى عليهم . بل مقتضى صحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة ( 2 ) : أنّ الباقر ( عليه السلام ) كان يحلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً ، فالحالف هو المتّهم نفسه دون غيره . وأمّا ما في صحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة ( 3 ) من قوله ( عليه السلام ) : « وإلاّ حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً » فلا دلالة فيه على لزوم حلف غير المدّعى عليه ، بل تدلّ على أنّ المدّعى عليه لا بدّ وأن يكون هو الحالف ولكن لا يكتفي بحلفه مرّة واحدة ، بل لا بدّ وأن يكون حلفه قسامة خمسين رجلاً ، بمعنى : أنّه يلزم عليه الحلف خمسين مرّة . وعلى الجملة : فإن تمّ إجماع على اعتبار حلف خمسين رجلاً بالإضافة إلى المدّعى عليه فهو ، وإلاّ فالظاهر كفاية خمسين يميناً من المدّعى عليه ، بلا حاجة إلى ضمّ حلف شخص آخر إليه .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 156 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 5 . ( 2 ) في ص 126 . ( 3 ) في ص 125 .