تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 101 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد ، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل ، كما إذا شهد أحدهما أنّه قتل في الليل ، وشهد الآخر أنّه قتل في النهار ، أو شهد أحدهما أنّه قتله في مكان ، والآخر شهد بأنّه قتله في مكان آخر ، وهكذا ( 1 ) . ( مسألة 102 ) : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر بإقراره به ، لم يثبت القتل ( 2 ) . ( مسألة 103 ) : لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد الآخر بالإقرار به عمداً ، ثبت إقراره وكلّف بالبيان ( 3 ) ، فإن أنكر العمد في القتل فالقول قوله ، وتثبت الدية في ماله ( 4 ) ، فإن ادّعى الوليّ أنّ القتل كان عن عمد فعليه الإثبات ( 5 ) . ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمّداً ، وشهد الآخر بمطلق القتل ، وأنكر القاتل العمد ، فإنّه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى الولي إثباته بالقسامة ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
شرح
( 1 ) الوجه فيه ظاهر ، كما تقدّم في كتاب الشهادات ( 1 ) . ( 2 ) لعدم قيام البيّنة على القتل ولا على الإقرار به . ( 3 ) لثبوت القتل إجمالاً بالإقرار الثابت بالبيّنة . ( 4 ) أمّا أنّ القول قوله فلأصالة عدم العمد ، والمفروض أنّ البيّنة لم تقم عليه . وأمّا أنّ الدية في ماله فلمّا مرّ من أنّ العاقلة لا تحمل إلاّ القتل الثابت بالبيّنة ( 2 ) . ( 5 ) لمخالفة قوله للأصل ، فعليه الإثبات شرعاً .
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 179 . ( 2 ) في ص 94 وانظر ص 553 .