تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ولو عفا عنهما ورضي بالدية كانت عليهما نصفين ( 1 ) . وأمّا إذا علم أنّ القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقرّ أو أخذ
شرح
والفاضل في بعض كتبه وولده وأبي العباس من وجوب الدية عليهما نصفين ( 1 ) ، في غير محلّه . ( 1 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة صوراً : الأُولى : ما إذا علم أولياء المقتول بكذب المقرّ بخصوصه أو بكذب البيّنة كذلك . الثانية : ما إذا احتمل الاشتراك في القتل بينهما . الثالثة : ما إذا علم إجمالاً عدم الاشتراك وأنّ القاتل واحد . أمّا الصورة الأُولى : فهي خارجة عن منصرف الصحيحة الآتية جزماً ، حيث إنّه لا يجوز قتل من علم ببراءته بمجرّد إقراره أو قيام البيّنة عليه . وأمّا الصورة الثانية : فمقتضى القاعدة فيها جواز قتلهما معاً ، وذلك لأنّ البيّنة التي قامت على أنّ زيداً قاتل لا تخلو من أن تكون لها دلالة التزاميّة على نفي اشتراك غيره في القتل ، أو لا تكون لها هذه الدلالة ، وعلى كلا التقديرين فهي لا تنفي اشتراك غيره فيه ، أمّا على الثان : فواضح ، وأمّا على الأوّل : فلأنّ الدلالة الالتزامية المذكورة تسقط من جهة إقرار غيره بالقتل ، وأمّا إقرار المقرّ
هامش
( 1 ) الشيخ المفيد في المقنعة : 736 ، الشيخ الطوسي في النهاية : 742 ، القاضي في المهذب 2 : 502 ، الفاضل في قواعد الأحكام 3 : 615 ، ابن الفاضل في إيضاح الفوائد 4 : 608 ، أبو العباس في المهذب البارع 5 : 202 - 204 ، وحكاه عن الصهرشتي وأبي منصور الطبري في الجواهر 42 : 219 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 120 | السيد الخوئي