تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
خطأً لم تقبل شهادتهما ( 1 ) . ( مسألة 107 ) : لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً ، وقامت بيّنة أُخرى على أنّ القاتل غيره ، سقط القصاص عنهما جزماً ، وكذا الدية ، وقيل : وجبت الدية عليهما نصفين . وفيه إشكال بل منع ( 2 ) . ( مسألة 108 ) : لو قامت بيّنة على أنّ شخصاً قتل زيداً عمداً ، وأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنّه بريء ، واحتمل اشتراكهما في القتل ، كان للوليّ قتل المشهود عليه وعلى المقرّ ردّ نصف الدية إلى وليّ المشهود عليه ، وله قتل المقرّ ، ولكن عندئذ لا يردّ المشهود عليه إلى ورثة المقرّ شيئاً ، وله قتلهما بعد أن يردّ إلى وليّ المشهود عليه نصف ديته ،
شرح
( 1 ) وذلك لأنّهما يدفعان الغرم عن أنفسهما ، وقد تقدّم عدم قبول شهادة دافع الغرم عن نفسه ( 1 ) . وهذا بطبيعة الحال يختصّ بمن عليه الدية من العاقلة . وأمّا من لا دية عليه كغير المتمكّن منهم ، أو من لا يصل إليه العقل أو نحو ذلك ، فتقبل شهادته إذا كانت واجدة للشرائط من ناحية أُخرى . ( 2 ) وذلك لتعارض الدلالة الالتزامية لكلّ منهما بالدلالة المطابقية للأُخرى ، فتسقطان معاً ، فكأنّه لا بيّنة في المقام أصلاً . وعليه ، فلا يثبت كون هذا قاتلاً ولا ذاك ، فإذن لا مقتضي للقصاص منهما ولا من أحدهما ولا لأخذ الدية كذلك . ومن ذلك يظهر أنّ ما عن الشيخين والقاضي والصهرشتي وأبي منصور الطبري
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 112 .