تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء ، بلا خلاف ظاهر ( 1 ) . الثاني : البيّنة ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل ( 2 ) . ( مسألة 98 ) : لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ، ولا بشاهد ويمين . نعم ، يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة ، وتمامها بشهادة أربع نسوة ( 3 ) . ( مسألة 99 ) : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسّ أو ما يقرب منه ، وإلاّ فلا تقبل ( 4 ) . ( مسألة 100 ) : لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً ، وادّعى الجاني أنّ موته لم يكن مستنداً إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ظهر وجهه ممّا تقدّم . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعمومات أدلّة حجّيّة البيّنة ، مضافاً إلى ما يستفاد من روايات خاصّة . ( 3 - 4 ) تقدّم تفصيل ذلك في كتاب الشهادات ( 1 ) . ( 5 ) لأنّ قوله مطابق للأصل ، فعلى من يدّعي أنّ موته مستند إلى الجناية الإثبات شرعاً والمفروض أنّ البيّنة إنّما قامت على الجناية نفسها لا على استناد موته إليها ، وحيث إنّه لم يثبت يقبل قول الجاني مع يمينه . وعليه ، فإن كانت الجناية ممّا له مقدّر شرعاً فهو ، وإلاّ فالمرجع هو الحكومة .
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 149 و 155 و 136 .