تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء ، بلا خلاف ظاهر ( 1 ) .
الثاني : البيّنة ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل ( 2 ) .
( مسألة 98 ) : لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ، ولا بشاهد
ويمين . نعم ، يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة
أرباعها بشهادة ثلاث نسوة ، وتمامها بشهادة أربع نسوة ( 3 ) .
( مسألة 99 ) : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسّ أو ما يقرب منه ، وإلاّ
فلا تقبل ( 4 ) .
( مسألة 100 ) : لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً ، وادّعى الجاني أنّ
موته لم يكن مستنداً إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ظهر وجهه ممّا تقدّم .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعمومات أدلّة حجّيّة البيّنة ، مضافاً إلى ما يستفاد من
روايات خاصّة .
( 3 - 4 ) تقدّم تفصيل ذلك في كتاب الشهادات ( 1 ) .
( 5 ) لأنّ قوله مطابق للأصل ، فعلى من يدّعي أنّ موته مستند إلى الجناية الإثبات
شرعاً والمفروض أنّ البيّنة إنّما قامت على الجناية نفسها لا على استناد موته إليها
، وحيث إنّه لم يثبت يقبل قول الجاني مع يمينه . وعليه ، فإن كانت الجناية ممّا له
مقدّر شرعاً فهو ، وإلاّ فالمرجع هو الحكومة .
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 149 و 155 و 136 .