تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
ولا للدية ، غاية الأمر أنّه قد يكون دمه هدراً بالإضافة إلى كلّ شخص ، كسابّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) والأئمّة الأطهار ( سلام الله عليهم ) ، وقد يكون هدراً بالإضافة إلى شخص دون آخر ، كما في موارد قتل المرتدّ الفطري ، وموارد القصاص ونحوهما والمحارب والمهاجم . هذا ، مضافاً إلى ورود النصوص الخاصّة بذلك : منها : ما ورد في سابّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) والأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) الدالّة على جواز قتله لكلّ أحد ، ومعنى ذلك : أنّ دمه هدر ، وقد تقدّمت تلك الروايات في محلّها ( 1 ) . ومنها : ما ورد في من قتله الحدّ أو القصاص ، وهو عدّة نصوص : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له » ( 2 ) . ومنها : صحيحة أبي العبّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن أُقيم عليه الحدّ ، أيقاد منه ، أو تؤدّى ديته ؟ « قال : لا ، إلاّ أن يزاد على القود » ( 3 ) . فإنّها تدلّ على أنّه لا قود ولا دية في ذلك مطلقاً ، أي سواء أكان قتله من جهة الارتداد أو الزنا أو اللواط أو قتل النفس المحترمة . ومنها : ما ورد في المحارب والمهاجم الدالّ على أنّ دمه هدر ، وقد تقدّمت تلك الروايات أيضاً في محلّها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 320 . ( 2 ) الوسائل 29 : 65 / أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 9 . ( 3 ) الوسائل 29 : 65 / أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 7 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 385 .