( مسألة 72 ) : إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً ، كتأجيل الثمن أو اشتراط
الرهن على الدرك أو غير ذلك ، كان القول قول البائع مع يمينه ( 1 ) ، وكذلك إذا
اختلفا في مقدار الأجل وادّعى المشتري الزيادة .
( مسألة 73 ) : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن ، فادّعى
المشتري أنّ المبيع ثوبان - مثلاً - وقال البائع : إنّه ثوب واحد ، فالقول قول
البائع مع يمينه ( 2 ) ، وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد
التداعي ( 3 ) .
( مسألة 74 ) : إذا اتّفقا في الإجارة واختلفا في الأُجرة زيادةً ونقيصةً ، فالقول
قول مدّعي النقيصة ، وعلى مدّعي الزيادة الإثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان
الاختلاف في العين المستأجرة زيادةً ونقيصةً مع الاتّفاق في الأُجرة ، أو كان
الاختلاف في المدّة زيادةً ونقيصةً مع الاتّفاق في العين ومقدار الأُجرة ( 4 ) .
شرح
ربّ السلعة أو يتتاركا » ( 1 ) .
فإنّ الظاهر من الرواية أنّ العين كانت باقية فما لم يفسخ العقد يقدّم قول
البائع .
( 1 ) وذلك لأنّ المشتري مدّع للاشتراط والبائع ينكره .
( 2 ) لأنّ المشتري مدّع فعليه الإثبات والبائع منكر .
( 3 ) فإن لم تثبت دعوى أحدهما ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ .
( 4 ) الوجه في جميع ذلك يظهر ممّا تقدّم .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 59 / أبواب أحكام العقود ب 11 ح 2 .