تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
( مسألة 72 ) : إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً ، كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك أو غير ذلك ، كان القول قول البائع مع يمينه ( 1 ) ، وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادّعى المشتري الزيادة . ( مسألة 73 ) : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن ، فادّعى المشتري أنّ المبيع ثوبان - مثلاً - وقال البائع : إنّه ثوب واحد ، فالقول قول البائع مع يمينه ( 2 ) ، وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي ( 3 ) . ( مسألة 74 ) : إذا اتّفقا في الإجارة واختلفا في الأُجرة زيادةً ونقيصةً ، فالقول قول مدّعي النقيصة ، وعلى مدّعي الزيادة الإثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادةً ونقيصةً مع الاتّفاق في الأُجرة ، أو كان الاختلاف في المدّة زيادةً ونقيصةً مع الاتّفاق في العين ومقدار الأُجرة ( 4 ) .
شرح
ربّ السلعة أو يتتاركا » ( 1 ) . فإنّ الظاهر من الرواية أنّ العين كانت باقية فما لم يفسخ العقد يقدّم قول البائع . ( 1 ) وذلك لأنّ المشتري مدّع للاشتراط والبائع ينكره . ( 2 ) لأنّ المشتري مدّع فعليه الإثبات والبائع منكر . ( 3 ) فإن لم تثبت دعوى أحدهما ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ . ( 4 ) الوجه في جميع ذلك يظهر ممّا تقدّم .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 59 / أبواب أحكام العقود ب 11 ح 2 .