نعم ، لو ادّعى أحدٌ أنّه مملوك له ، وليس بيده ، وأنكره المدّعى عليه ، لم تسمع
دعوى المدّعي إلاّ ببيّنة ( 1 ) .
( مسألة 77 ) : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له ، وادّعى
الآخر أنّه ولده ، فإن أقام مدّعي الملكيّة البيّنة على ما ادّعاه ولم تكن للآخر
بيّنة حكم بملكيّته له ، وإن كانت للآخر بيّنة على أنّه ولده حكم به له ، سواء
أكانت للأوّل بيّنة أم لم تكن ، وإن لم تكن لهما بيّنة خلّى سبيل الطفل يذهب حيث
شاء ( 2 ) .
شرح
يكون لها بيّنة » ( 1 ) .
( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : « كان عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ
على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرقّ صغيراً كان أو
كبيراً » ( 2 ) ، وتدلّ عليه أيضاً صحيحة حمران الآتية .
( 2 ) تدلّ على ذلك صحيحة حمران بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادّعى الرجل أنّها مملوكة له ، وادّعت
المرأة أنّها ابنتها « فقال : قد قضى في هذا علي ( عليه السلام ) » قلت : وما قضى في
هذا ؟ « قال : كان يقول : الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالرقّ وهو مدرك
، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه ويكون له رقّاً » قلت :
فما ترى أنت ؟ « قال : أرى أن أسأل الذي ادّعى
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 250 / أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 2 .
( 2 ) الوسائل 23 : 54 / كتاب العتق ب 29 ح 1 .