تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وإلاّ فالقول قول المالك ( 1 ) .
شرح
القول قول الذي يقول هو أنّه رهن ، إلاّ أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود » ( 1 ) . ( 1 ) فإنّ تقديم قول مدّعي الرهن يختصّ بما إذا ثبت الدين أو نحوه ممّا يصحّ عليه الرهن كما هو مورد الرواية الأُولى . وأمّا إذا لم يثبت ذلك فيدّعي من بيده المال أنّه رهن على دين لم يثبت ولم يعترف به المالك ويدّعي أنّه وديعة ، فالقول قول مدّعي الوديعة ، حيث إنّه لا موضوع للرهن إلاّ في مورد ثبوت الدين أو ما في حكمه ، فمن يدّعيه فعليه الإثبات . وعلى ذلك تحمل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل رهن عند صاحبه رهناً ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنّما هو عندك وديعة « فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين » ( 2 ) . فإنّ الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في عدم الاعتراف بالدين فلا أقلّ من الإطلاق فتقيّد بمعتبرة ابن أبي يعفور . وتدلّ على ما ذكرناه معتبرة سليمان بن حفص المروزي : أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادّعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً ، فكتب ( عليه السلام ) : « إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه فليأخذ ماله بما في يده وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أُخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه وأوفى حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 401 / كتاب الرهن ب 16 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 18 : 400 / كتاب الرهن ب 16 ح 1 .