تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
( مسألة 305 ) : أُجرة من يقيم الحدود من بيت المال ، وقيل : إنّ أُجرته - فيما إذا لم يكن بيت مال ، أو كان هناك أهمّ منه - على من يقام عليه الحدّ ، ولكن لا وجه له ( 1 ) .
شرح
( 1 ) القائل به المحقق في الشرائع ( 1 ) ، ولكنّه مما لا وجه له أصلاً ، وذلك لأنّ الواجب على الجاني إنّما هو التسليم ، وأمّا الزائد عليه فلا دليل على وجوبه ، فالصحيح أنّ أُجرة ذلك على بيت مال المسلمين ، غاية الأمر أنّ الإمام ( عليه السلام ) يستدين إذا لم يكن بيتُ مال أو كان هناك ما هو أهمّ . هذا تمام كتاب الحدود ، ويليه كتاب القصاص إن شاء الله تعالى . والحمد لله أوّلاً وآخراً
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 235 .