تثبت . وفيه إشكال وإن كان لا يخلو من وجه ( 1 ) . هذا كلّه في الدعوى على غير الميت
. وأمّا الدعوى عليه فقد تقدّم الكلام فيها .
شرح
( 1 ) فإنّه لم يرد في شيء من الروايات اعتبار تقديم الشهادة على اليمين ، وإنّما
المذكور فيها اعتبار الأمرين في ثبوت الحقّ ، والتقديم اللفظي لا يدلّ على اعتباره
، بل في عدّة من الروايات تقديم اليمين على الشهادة ذكراً ، كرواية العبّاس بن هلال
عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) « قال : إنّ جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال له
أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر ( عليه السلام ) : قضى
به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) وقضى به عليّ ( عليه السلام ) عندكم »
الحديث ( 1 ) ، ورواية عبّاد بن صهيب ( 2 ) ، ومرسلة ابن إدريس عن كتاب السيّاري ( 3 ) .
إلاّ أنّ هذه الروايات - لضعفها - لا يمكن الاعتماد عليها . على أنّ الوارد في
قضيّة أبي حنيفة في صحيحة البزنطي تقديم الشهادة على اليمين ( 4 ) .
هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ الترتيب الذكري في الروايات وإن كان لا يدلّ على
اعتبار تقديم الشهادة على اليمين ، إلاّ أنّه لا إطلاق في هذه الروايات ، بل القدر
المتيقّن إنّما هو ثبوت الحقّ باليمين مع تقدم الشهادة عليها ، دون العكس .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 268 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 13 .
( 2 ) الوسائل 27 : 269 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 15 .
( 3 ) الوسائل 27 : 270 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 20 ، السرائر 3 : 570 .
( 4 ) الوسائل 27 : 269 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 17 .