تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
( مسألة 35 ) : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة ، فإنّ حلف سقط عنه الغرم ، ولو أقام المدّعي شاهداً وحلف غرم المنكر ( 1 ) ، وأمّا الحدّ فلا يثبت إلاّ بالبيّنة أو الإقرار ولا يسقط بالحلف ( 2 ) ، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف جرى عليه الحدّ . ( مسألة 36 ) : إذا كان على الميّت دين ، وادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً ، فإن كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى عليه وطالبه بالدين ( 3 ) ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ حلف المدّعى عليه ،
شرح
للمستعدي : ألك بيّنة ؟ قال : فقال : ما لي بيّنة ، فأحلفه لي ، قال علي ( عليه السلام ) : ما عليه يمين » ( 1 ) . فهما يدلاّن صريحاً على أنّه لا يمين في الحدود على المنكر ، وسيأتي في محلّه أنّ الحدود تثبت بكلّ من البيّنة والإقرار ( 2 ) . ( 1 ) لما سيجيء في محلّه أنّ الحقوق الماليّة تثبت بشهادة شاهد واحد ويمين ( 3 ) . ( 2 ) فإنّ الحلف لا يذهب إلاّ بحقّ المدّعي ، ولا يترتّب عليه إلاّ سقوط الغرم عن الحالف ، وأمّا الحدّ فلا موجب لسقوطه به . ( 3 ) وذلك لأنّه لا موضوع للإرث عندئذ ، وما كان للميّت على تقدير ثبوته باق على ملكه ، والورثة أجنبيّة عنه .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 46 / أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 3 . ( 2 ) في ص 210 . ( 3 ) في ص 39 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 37 | السيد الخوئي