تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
حكم اليمين مع الشاهد الواحد ( مسألة 37 ) : تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي ( 1 ) ، والمشهور على أنّه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين ، فلو عكس لم
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال في الجملة ، وتشهد بذلك عدّة روايات : منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ » ( 1 ) . ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ » ( 2 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 264 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 27 : 267 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 8 . ( 3 ) الوسائل 27 : 268 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 12 .