حكم اليمين مع الشاهد الواحد
( مسألة 37 ) : تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي ( 1 ) ،
والمشهور على أنّه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين ، فلو عكس لم
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال في الجملة ، وتشهد بذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان رسول الله
( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ » ( 1 ) .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال :
كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ »
( 2 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : لو كان الأمر
إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ،
فأمّا ما كان من حقوق الله عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 264 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 2 .
( 2 ) الوسائل 27 : 267 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 8 .
( 3 ) الوسائل 27 : 268 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 12 .