تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
( مسألة 39 ) : إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم ، وأقاموا شاهداً واحداً ، فإن حلفوا جميعاً قسّم المال بينهم بالنسبة ، وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حقّ الحالف دون الممتنع ( 1 ) ، فإن كان المدّعى به ديناً أخذ الحالف حصّته ولا يشاركه فيها غيره ، وإن كان عيناً شاركه فيها غيره ( 2 ) ، وكذلك الحال في دعوى الوصيّة بالمال لجماعة ، فإنّهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حقّ الحالف منهم دون الممتنع . ( مسألة 40 ) : لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير فالمشهور أنّه ليس لوليّه الحلف لإثبات حقّه ( 3 ) ، بل تبقى حصّته إلى أن يبلغ ، وفيه إشكال ، والأقرب أنّ لوليّه الحلف ، فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه
شرح
( 1 ) فإنّ ثبوت الدعوى يتوقّف على ضمّ يمينه بشهادة واحد ، والمفروض عدمه بالنسبة إلى الممتنع . ( 2 ) الوجه في ذلك : أنّ المدّعى به إن كان ديناً فهو كلّي في الذمّة ، وكلّ واحد من الورثة يستحقّ مقداراً منه لو كانت الدعوى صادقة ، فللحالف أن يأخذ حقّه ولا يشاركه فيه غيره . وأمّا إن كان عيناً فما يأخذه الحالف مال مشترك فيه بمقتضى إقراره ، فلا يجوز أن يختصّ بما أخذه ، بل يجب عليه ردّ حصّة الآخرين عليهم . نعم ، يمكنه أن يتوصّل إلى أخذ تمام حصّته ببيع ما يستحقّه من الحصّة المشاعة في العين على المدّعى عليه أو على غيره ، فيأخذ تمام الثمن ولا يشترك فيه غيره . والوجه فيه ظاهر . ويجري ما ذكرناه في دعوى الوصيّة بالمال أيضاً . ( 3 ) بل لم ينقل الخلاف فيه ، لعدم الدليل على قيام حلف الولي مقام حلف
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 43 | السيد الخوئي