تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
ومعتبرة حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « كان علي ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي » ( 1 ) . ومعتبرة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل » ( 2 ) . ومعتبرة قاسم بن سليمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده » ( 3 ) . وبين ما يدلّ على ثبوت مطلق حقوق الناس بهما ، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة . وبذلك يظهر أنّ ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الحقّ المالي فقط بهما ممّا لا يساعده شيء من روايات الباب ، والإجماع غير محقّق . فإذن يدور الأمر بين القول الأوّل والثالث ، والقول الأوّل وإن كان له وجه من جهة الروايات المتقدّمة وعمدتها معتبرة أبي بصير ، إلاّ أنّ معتبرة محمّد بن مسلم قد صرّحت بثبوت مطلق حقوق الناس بهما ، وبها نرفع اليد عن ظهور تلك الروايات ونحملها على أنّ قضاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) كان في الدين ، لا أنّ ثبوت الحقّ بشاهد ويمين يختصّ بالدين .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 265 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 27 : 264 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 27 : 268 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 10 .