تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
( مسألة 33 ) : إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه ( 1 ) ولا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى ، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية ( 2 ) . نعم ، إذا كانت الدعوى أجنبيّة عن المولى ، كما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال واعترف العبد به ، ثبت ذلك ( 3 ) ويتبع به بعد العتق ، وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه ، كما إذا ادّعى على العبد القتل عمداً أو خطأً واعترف العبد به فإنّه لا أثر له بالنسبة إلى المولى ، ولكنّه يتبع به بعد العتق . ( مسألة 34 ) : لا تثبت الدعوى في الحدود إلاّ بالبيّنة أو الإقرار ، ولا يتوجّه اليمين فيها على المنكر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا فيما إذا كانت الدعوى متوجّهة إلى المولى حقيقةً ، فالأثر حينئذ مترتّب على إقراره وإنكاره . ( 2 ) لأنّه إقرار في حقّ الغير ، فلا يكون مسموعاً . ( 3 ) لنفوذ الإقرار في حقّه . ( 4 ) وذلك لعدّة روايات : منها : معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) - في حديث - « قال : لا يستحلف صاحب الحدّ » ( 1 ) . ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أنّ رجلاً استعدى علياً ( عليه السلام ) على رجل ، فقال : إنّه افترى عليَّ ، فقال علي ( عليه السلام ) للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ فقال : لا ، ثمّ قال علي ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 46 / أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 2 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 36 | السيد الخوئي