تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( مسألة 299 ) : من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره ، فلو توقّف على أن يفقؤوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم ( 1 ) .
شرح
تدري ما دون مظلمته ؟ » قلت : جعلت فداك الرجل ، يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك « فقال : يا أبا مريم ، إنّ من الفقه عرفان الحقّ » ( 1 ) . وتدلّ على ذلك أيضاً فحوى صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقاتل دون ماله « فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد » فقلت : أيقاتل أفضل أو لا يقاتل ؟ « فقال : إن لم يقاتل فلا بأس ، أمّا أنا فلو كنت لم أُقاتل وتركته » ( 2 ) . فإنّ هذه الصحيحة قد دلّت على جواز المقاتلة دفاعاً عن المال ، فيثبت بها جواز القتال دفاعاً عن العرض بالأولويّة القطعيّة . ومثلها في الدلالة على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة وصحيحة الحلبي الآتية . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : اطّلع رجل على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) من الجرّيد ، فقال له النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : لو أعلم أنّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينيك » قال : فقلت له : وذاك لنا ؟ « فقال : ويحك - أو ويلك - أقول لك إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) فعل وتقول : ذاك لنا ؟ ! » ( 3 ) ، وقريب منها
هامش
( 1 ) ، ( 2 ) الوسائل 15 : 121 / أبواب جهاد العدو ب 46 ح 9 ، 10 . ( 3 ) الوسائل 29 : 67 / أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 4 ، والمشقص : نصل أو سهم - القاموس المحيط 2 : 306 ( شقص ) .