تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
( مسألة 302 ) : لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاضّ بذلك فلا قود ولا دية وكانت هدراً ( 1 ) . ( مسألة 303 ) : لو تعدّى كلّ من رجلين على آخر ضمن كلّ منهما ما جناه على الآخر ، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر وقصد الكافّ الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه ( 2 ) . ( مسألة 304 ) : لو تجارح اثنان ، وادّعى كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه ، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر ( 3 ) ، وإن حلفا أو لم يحلفا معاً ضمن كلّ منهما جنايته ( 4 ) .
شرح
( 1 ) من دون خلاف بيننا ، بل بين العامّة أيضاً إلاّ عن ابن أبي ليلى ( 1 ) ، ويدلّ على ذلك ما تقدّم من الروايات ، ويؤيّدها المرسل المحكي عن المبسوط : أنّ رجلاً فعل ذلك فأتى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) فأهدر سنّه ( 2 ) . ( 2 ) يظهر وجه ذلك مما تقدّم . ( 3 ) لأنّ الجرح العمدي مقتض للضمان ، وكون الجرح في مقام الدفع حتى لا يكون مضموناً عليه يحتاج إلى إثبات ، فإن ثبت ببيّنة شرعاً فهو ، وإلاّ فعلى المجروح الحلف ، فإن حلف على أنّه لم يكن في مقام الدفع ضمن الجارح الدية . ( 4 ) يظهر الحال فيه مما تقدّم . وعليه ، فإن كانت الجنايتان متساويتين سقط الضمان بالتهاتر ، وإن كانت إحداهما أكره من الأُخرى بقي ضمان الزائد .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 10 : 349 . ( 2 ) حكاه في الجواهر 41 : 665 .