( مسألة 295 ) : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها ودمه هدر ( 1 )
.
( مسألة 296 ) : إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته ،
فلو توقّف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ، وكان دمه ضائعاً ،
ولا ضمان على الدافع ( 2 ) ، ويجوز الكفّ عنه في مقابل
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى إمكان استفادة هذا من الروايات الآتية - صحيحة
عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل أراد امرأة
على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاً « قال : ليس عليها شيء فيما بينها
وبين الله عزّ وجلّ ، وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه » ( 1 ) .
( 2 ) تدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال
: « إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ محارب
لله ولرسوله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، فما تبعك منه من شيء فهو عليَّ » ( 2 ) .
ومنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « إنّ الله ليمقت
العبد يُدخَل عليه في بيته فلا يقاتل ولا يحارب » ( 3 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 61 / أبواب القصاص في النفس ب 23 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 384 / أبواب الدفاع ب 5 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 15 : 119 / أبواب جهاد العدو ب 46 ح 2 .
( 4 ) الوسائل 15 : 121 / أبواب جهاد العدو ب 46 ح 7 .